صفحة بالعربية - منظمة نستطيع 

 بيان تنديدي بخصوص فشل إتفاقية ديبلن

 08/06/2018

 لقد تابعنا بكل إهتمام بصفتنا منظمة دولية للدفاع عن حقوق اللاجئين، إجتماع وزاراء الداخلية واللجوء التابعين للإتحاد الأوروبي المنعقد يومه الثلاثاء 5 يونيو من هذا العام بمدينة لكسمبورغ، للتباحث في إمكانية إيجاد حل لنظام "ديبلن" 

يرضي الدول الأعضاء.

فبعد فشل المفاوضات وخروج السادة وزراء الداخلية واللجوء بنتيجة سلبية بخصوص الموضوع المشار إليه أعلاه مرفوقا بتصريحات لبعض السادة المشاركين في الإجتماع والتي نعتبرها نحن كمنظمة تصريحات راديكالية سياسيا، أبرزها ما جاء على لسان السيد "تيو فرانكن" الوزير المنتدب في الداخلية المكلف بالهجرة واللجوء، الذي إعتبر أن نظام ديبلن وملف الهجرة الغير شرعية يشكلان العصى التي تعرقل دوران إستمرار إتحاد الدول الأوروبية.. معربا في ذلك "أن نظام ديبلن قد مات" على حد قوله وأن مستقبل الإتحاد الأوروبي رهين بإغلاق 

الحدود الأوروبية كإجراء لمحاربة الهجرة الغير الشرعية  

نحن منظمة - نستطيع - للدفاع عن حقوق اللاجئين، نعبر عن قلقنا الشديد تجاه النتائج السلبية التي خرج بها وزراء داخلية أوروبا في إجتماعهم الأخير بمدينة - لكسمبورغ - فيما يخص تعديل نظام "ديبلن" وكذا التصريحات الراديكالية المتعصبة سياسيا الصادرة من بعض السادة الوزراء، والتي نعتبرها حربا ستضع أوزارها 

على مآسي طالبي اللجوء 

لكل هذه الأسباب، نطالب السادة وزراء داخلية الإتحاد والمسؤولين القائمين عن 

ملف اللجوء على رأسهم السيد - تيو فرانكن - بصفته الوزارية.. ما يلي 

 نذكر السادة المسؤولين أن هناك فرقا في المصطلح القانوني بين - لاجئ ومهاجر 

غير شرعي - فهما ليس سيان أمام القانون ولكل منهما حقوق  

إحترام بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع مراعات المادة الثالثة منه 

 إجاد حل فوري للملف خلال اللقاء الغير الرسمي لوزراء الداخلية واللجوء 

المزمع عقده في 12 و 13 من الشهر القادم 

 نرفع إلى علم السيد - تيو فرانكن - أن ملف اللجوء لم ولن يكون سببا في تلاشي إتحاد قام على أسس سياسية واقتصادية وديبلوماسية مشتركة.، فلن نسمح كمنظمة تمثل اللاجئين بإستغلال ملفاتنا كورقة ضغط على الدول الأعضاء لترسيخ 

معتقدات سياسية.. ولو تطلب الأمر اللجوء للقضاء 

 نطالب الإتحاد الأوروبي بمزيد من الحماية لطالبي اللجوء المتواجدين سواء على التراب الأوروبي أو المحتجزين في الدول التي تعد جغرافيا مناطق عبور من إستغلالهم من طرف المافيات التي تتاجر بمآسيهم..، معربين في ذلك عن أسفنا وحزننا الشديد في حادث غرق القارب الذي كان متوجها إلى الأراضي الإيطالية 

الأسبوع الماضي والذي خلف غرق عشرات الأبرياء 

حرر في بروكسيل في يومه الجمعة 8 يونيو 2018
عن منظمة نستطيع

 خاص بالحاصلين على اللجوء

 24/05/2018

 للسادة الحاصلين على اللجوء أو الحماية الإنسانية من الدول الآتية ( اليونان، إيطاليا، رومانيا، هنغاريا ..) المتواجدين على التراب البلجيكي بغية إعادة تقديم 

اللجوء لدى السلطات البلجيكية

فإن المشرع الأوروبي ملتزم قانونيا بالإتفاقيات المبرمة بين دول الإتحاد والمنصوص عليها في (إتفاقية ديبلن)..، إلا أن دول الإتحاد بعد مصادقة البرلمان الأوروبي أحدثوا إستثناءا بالنسبة لبعض الدول المشار إليها أعلاه.. من حيث إعادة دراسة ملفات الأشخاص الحاصلين على اللجوء أو الحماية منها بشكل رسمي.، بحيث يتوجب على اللاجئ تقديم إثباتات من شأنها إقناع اللجنة المكلفة بدراسة الملفات كون أن البلد الأول أي "المانح للجوء" تنعدم فيه أدنى مقومات المعيشية والإنسانية أو حتى السلامة والحماية

ملحوظة

المقابلة في هته الحالة تتركز على الحالة المعيشية لطالب اللجوء وسلامته في البلد الأول

عن_اللجنة_القانونية

منظمة_نستطيع

 خاص باللاجئين الحاصلين على الرفض

18/05/2018

 لكل طالب لجوء حاصل على الرفض من طرف "المفوضية العليا للاجئين"، سبق له أن تقدم بطلب الطعن لدى المحكمة الإدارية وينتظر تاريخ عقد جلسة المحاكمة

يمكنه إبتداءا من الآن معرفة مسار ملفه وتاريخ جلسة الإستماع والحكم.. وذلك بزيارة الموقع الخاص بجلسات المحكمة الإدارية المرفق أسفله مع مراعاة التدقيق في إسم المحامي والرقم الوطني المبين أعلى "الأنكس" أو خلف "البطاقة البرتقالية

ملحوظة

تجدون أسفله، رابط تاريخ الجلسات التي ستعقد إبتداءا من تاريخ ( 14 ماي إلى غاية 26 يونيو من هذا العام

https://www.rvv-cce.be/fr/audiences

عن_اللجنة_القانونية

منظمة_نستطيع  



 إستفسارات طالبي اللجوء بخصوص الطعن الإداري لدى المحكمة الإدارية

 12/05/2018

 ردا علی الإستفسارات القانونية التي وتصلت بها اللجنة القانونية لمنظمة "نستطيع" بخصوص دور المحكمة الإدارية بعد الطعن في القرارات الصادرة من المفوضية العليا للاجئين "هل تصدر أحكاما بمنح اللجوء.. ؟

المتعارف عليه قضائيا أنه من إختصاصات المحاكم إصدار الأحكام مع التعليل القضائي.، إلا أن الأمر يختلف هنا بالنسبة للطعون الإدارية خصوصا عندما تكون النزاعات بين الفرد والإدارة الناتجة عن قرار تعسفي من الطرف الثاني أي (الإدارة) ضد الطرف الأول أي (الفرد)... المشرع القانوني أعطی "للفرد" حق الطعن الإداري لفك النزاعات لدی المحكمة الإدارية داخل أجل حدده المشرع لا يتعدی مدة ثلاثون يوما كاملة

لنفرض جدلا أن النزاع الإداري قام علی قرار "الرفض" بين مفوضية اللاجئين وطالب اللجوء.. حيث تم تحديد جلسة الإستماع للطرفين بالمحكمة الإدارية.. فقرار القاضي بعد الإستماع لممثلي الطرفين بعد تقديم دفوعاتهم القانونية لا يكون حكما قضائيا بمنح اللجوء "للفرد".. وإنما يعلل برفض القرار الصادر وإرجاع الملف إلی المفوضية العليا للاجئين لإعادة النظر في حيثياته.. وإن كان قرار المحكمة سلبيا فهيئة المحكمة ستؤيد قرار المفوضية

ما يعني أن المفوضية العليا للاجئين هي الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون منح اللجوء من عدمه