صفحة بالعربية - منظمة نستطيع
بيان تنديدي بخصوص فشل إتفاقية ديبلن
08/06/2018

يرضي الدول الأعضاء.
الحدود الأوروبية كإجراء لمحاربة الهجرة الغير الشرعية
على مآسي طالبي اللجوء
ملف اللجوء على رأسهم السيد - تيو فرانكن - بصفته الوزارية.. ما يلي
غير شرعي - فهما ليس سيان أمام القانون ولكل منهما حقوق
إحترام بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع مراعات المادة الثالثة منه
المزمع عقده في 12 و 13 من الشهر القادم
معتقدات سياسية.. ولو تطلب الأمر اللجوء للقضاء
الأسبوع الماضي والذي خلف غرق عشرات الأبرياء
خاص بالحاصلين على اللجوء
24/05/2018

للسادة الحاصلين على اللجوء أو الحماية الإنسانية من الدول الآتية ( اليونان، إيطاليا، رومانيا، هنغاريا ..) المتواجدين على التراب البلجيكي بغية إعادة تقديم
اللجوء لدى السلطات البلجيكية
فإن المشرع الأوروبي ملتزم قانونيا بالإتفاقيات المبرمة بين دول الإتحاد والمنصوص عليها في (إتفاقية ديبلن)..، إلا أن دول الإتحاد بعد مصادقة البرلمان الأوروبي أحدثوا إستثناءا بالنسبة لبعض الدول المشار إليها أعلاه.. من حيث إعادة دراسة ملفات الأشخاص الحاصلين على اللجوء أو الحماية منها بشكل رسمي.، بحيث يتوجب على اللاجئ تقديم إثباتات من شأنها إقناع اللجنة المكلفة بدراسة الملفات كون أن البلد الأول أي "المانح للجوء" تنعدم فيه أدنى مقومات المعيشية والإنسانية أو حتى السلامة والحماية
ملحوظة
المقابلة في هته الحالة تتركز على الحالة المعيشية لطالب اللجوء وسلامته في البلد الأول
عن_اللجنة_القانونية
منظمة_نستطيع
خاص باللاجئين الحاصلين على الرفض
18/05/2018

لكل طالب لجوء حاصل على الرفض من طرف "المفوضية العليا للاجئين"، سبق له أن تقدم بطلب الطعن لدى المحكمة الإدارية وينتظر تاريخ عقد جلسة المحاكمة
يمكنه إبتداءا من الآن معرفة مسار ملفه وتاريخ جلسة الإستماع والحكم.. وذلك بزيارة الموقع الخاص بجلسات المحكمة الإدارية المرفق أسفله مع مراعاة التدقيق في إسم المحامي والرقم الوطني المبين أعلى "الأنكس" أو خلف "البطاقة البرتقالية
ملحوظة
تجدون أسفله، رابط تاريخ الجلسات التي ستعقد إبتداءا من تاريخ ( 14 ماي إلى غاية 26 يونيو من هذا العام
https://www.rvv-cce.be/fr/audiences
عن_اللجنة_القانونية
منظمة_نستطيع
إستفسارات طالبي اللجوء بخصوص الطعن الإداري لدى المحكمة الإدارية
12/05/2018

ردا علی الإستفسارات القانونية التي وتصلت بها اللجنة القانونية لمنظمة "نستطيع" بخصوص دور المحكمة الإدارية بعد الطعن في القرارات الصادرة من المفوضية العليا للاجئين "هل تصدر أحكاما بمنح اللجوء.. ؟
المتعارف عليه قضائيا أنه من إختصاصات المحاكم إصدار الأحكام مع التعليل القضائي.، إلا أن الأمر يختلف هنا بالنسبة للطعون الإدارية خصوصا عندما تكون النزاعات بين الفرد والإدارة الناتجة عن قرار تعسفي من الطرف الثاني أي (الإدارة) ضد الطرف الأول أي (الفرد)... المشرع القانوني أعطی "للفرد" حق الطعن الإداري لفك النزاعات لدی المحكمة الإدارية داخل أجل حدده المشرع لا يتعدی مدة ثلاثون يوما كاملة
لنفرض جدلا أن النزاع الإداري قام علی قرار "الرفض" بين مفوضية اللاجئين وطالب اللجوء.. حيث تم تحديد جلسة الإستماع للطرفين بالمحكمة الإدارية.. فقرار القاضي بعد الإستماع لممثلي الطرفين بعد تقديم دفوعاتهم القانونية لا يكون حكما قضائيا بمنح اللجوء "للفرد".. وإنما يعلل برفض القرار الصادر وإرجاع الملف إلی المفوضية العليا للاجئين لإعادة النظر في حيثياته.. وإن كان قرار المحكمة سلبيا فهيئة المحكمة ستؤيد قرار المفوضية
ما يعني أن المفوضية العليا للاجئين هي الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون منح اللجوء من عدمه